Tuesday, August 13, 2019

نبذة مختصرة حول تاريخ القانون في العراق


  صباح المختار

 The English Translation Can Be Viewed here
  
كان العراق مقسما الى ثلاث ولايات* (الموصل وبغداد والبصرة) تابعة  للدولة العثمانية الى سنة الإحتلال البريطاني في 1917. 
   
كانت المحاكم في تلك الحقبة تطبق أحكام الفقه الإسلامي وهو نظام يعتمد على السوابق القضائية التي أفتى بها القضاة على مر الزمان ، وكان هذا شأن الدولة العثمانية والولايات التابعة لها .
 
وجدت المحاكم العثمانية صعوبة في اصدارأحكام متسقة وغير متناقضة نتيجة اعتماد المحاكم على المئات من كتب الفقه الإسلامي المختلفة ، لذا شُكلت في سنة 1869 لجنة
بديوان العدلية بالآستانة في اسطنبول لإصدار تشريع موحد للدولة العثمانية . 

  أصدرت فرنسا في عام 1804 القانون المدني الفرنسي الذي يُدعى بقانون نابليون ، لذا قامت اللجنة العدلية باستعمال قائمة محتويات القانون المدني الفرنسي . ثم قامت بعد ذلك باستخلاص وتوحيد الأحكام المناسبة من المذهب الحنفي وذلك بمراجعة كافة ماتضمنته الكتب الفقهية المتعلقة بتلك المواضيع واختيار أفضلها لكل مادة . وهكذا صدرت مجلة ’الأحكام العدلية ‘ التي طُبقت في كافة ولايات الدولة العثمانية . استمر تطبيقها في الولايات العراقية ثم في المملكة العراقية بعد الإستقلال حتى عام 1951 حيث صدر القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وهو أهم القوانين العراقية ولا يزال مطبقا الى يومنا هذا 





* يفصل الولايات الثلاثة خطا العرض 32 و36 اللذان استعملتهما الولايات الأمريكية لتحديد مناطق حظر الطيران في سنين الحصار 1991 - 2003